بحث هذه المدونة الإلكترونية

جديد الفيديوز من موقع حكاية كاميليا

جديـــــــــــــد الفيديوز من موقع حكـــــــــــــــــــــــــــاية كـــــــاميليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الأربعاء، 1 سبتمبر 2010

حكم تزوج الكافر بالمسلمة


حكم تزوج الكافر بالمسلمة



 موقع الفقه الاسلامي
هذه مجموعة من أقوال أهل العلم " الموثوق بهم " حول حكم تزوج الكافر بالمسلمة سقناها لقرائنا الكرام  لتكشف بجلاء تحريم زواج المسلمة بالكافر سواء كان مشركا أو كتابيا .
ذلك أن الكثير من الأسئلة والاستفسارات تأتي من الأقليات المسلمة في بلاد الشرق والغرب حول هذه المسألة تحديدا ، والتي دارت حول صورتين أساسيتين هما: الأولى حكم زواج المسلمة بالكافر ابتداء . والثانية : إذا أسلمت الزوجة وبقي زوجها على كفره ولها منه أولاد وربما تطمع في إسلامه .
وتناولت هذه الفتاوى التي سقناها مسنودة إلى أصحابها من أهل العلم هاتين الصورتين والتي كشفت بجلاء الحكم الذي ذكرناه آنفا .
·       القرار الثالث الصادر عن الدورة الرابعة لمجلس المجمع الفقهي المنعقد عام1401 هـ حول حكم تزوج الكافر للمسلمة وتزوج المسلم للكافرة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بعد أن اطلع على اعتراض الجمعيات الإسلامية في سنغافورة- وهي: (أ) جمعية البعثات الإسلامية في سنغافورة. (ب) بيراينز. (ج) المحمدية. (د) بيرتاس. (هـ) بيرتابيس- على ما جاء في ميثاق حقوق المرأة، من السماح للمسلم والمسلمة بالتزوج ممن ليس على الدين الإسلامي، وما دار في ذلك، فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي:
أولاً: إن تزوج الكافر للمسلمة حرام لا يجوز، باتفاق أهل العلم، ولا شك في ذلك لما تقتضيه نصوص الشريعة؛ قال تعالى: (وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا)[البقرة: 221]. وقال تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا)[الممتحنة:من الآية10]. والتكرير في قوله تعالى: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) بالتأكيد والمبالغة بالحرمة، وقطع العلاقة بين المؤمنة والمشرك، وقوله تعالى: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا). أمر أن يُعطَى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت، فلا يجمع عليه خسران الزوجية والمالية، فإذا كانت المرأة المشركة تحت الزوج الكافر تحرم عليه بإسلامها ولا تحل له بعد ذلك.... فكيف يقال: بإباحة ابتداء عقد نكاح الكافر على المسلمة؟ بل أباح الله نكاح المرأة المشركة بعد ما تسلم- وهي تحت رجل كافر- لعدم إباحتها له بإسلامها، فحينئذ يجوز للمسلم تزوجها بعد انقضاء عدتها، كما نص عليه قوله تعالى: (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[الممتحنة: 10].
ثانيًا: وكذلك المسلم لا يحل له نكاح مشركة لقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ)[البقرة:221]. ولقوله تعالى: (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ)[الممتحنة: من الآية10]. وقد طلق عمر، رضى الله عنه، امرأتين له كانتا مشركتين، لما نزلت هذه الآية. وحكى ابن قدامة الحنبلي: أنه لا خلاف في تحريم نساء الكفار غير أهل الكتاب على المسلم. أما النساء المحصنات من أهل الكتاب، فيجوز للمسلم أن ينكحهن، لم يختلف العلماء في ذلك، إلا أن الإمامية قالوا بالتحريم. والأولي للمسلم عدم تزوجه من الكتابية مع وجود الحرة المسلمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره تزوجهن مع وجود الحرائر المسلمات. قال في الاختيارات: وقاله القاضي وأكثر العلماء؛ لقول عمر، رضي الله عنه، للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلِّقوهن. فطلَّقوهن إلا حذيفة امتنع عن طلاقها، ثم طلقها بعد، لأن المسلم متى تزوج كتابية، ربما مال إليها قلبه ففتنته، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها. والله أعلم.
( مجلة المجمع – ع 10/ص 293-الطبعة الأولى 1417 هـ-1996م، الطبعة الثانية1426 هـ-2005م).
قرار رقم : 23 (11/3)
·       استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن :
( مجلة المجمع– ع 3، ج 3/ص 1087 والعدد الثاني ج 1 ص 199 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407هـ /11 – 16 تشرين الأول (أكتوبر ) 1986م .
بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء، [ قرر ما يلي :]
تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من إجابات .
بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفسارات
حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟
"سؤال " ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو يعشن في وضع شديد الحرج؟
(جواب ) زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعاً بالكتاب والسنة والإجماع . وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين . ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئاً .
·       ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد؟
·       "سؤال " ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟
·       وما الحكم إن لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم؟
" جواب " بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق . أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما . فإن أسلم – بعد ذلك – ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد . ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية. .
فتاوى مجمع الفقه ( موقع مجمع الفقه الإسلامي)
·       أجوبة معالي الحاج عبد الرحمن باه 
بسم اللـه الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلهوصحبه وسلم.
صاحب السماحة: الشيخ الجليل محمد الحبيب ابن خوجة "حفظه الله".
يا صاحب السماحة.
إننا نرسل إلى سماحتكم هذه الوثيقة وفي ضمنها الأجوبةالتي وردتكم أسئلتها من المؤسسة ‏الإسلامية العالميةبأمريكا الشماليةأو الجنوبية، وقد راعينا وحرصنا على أن تكون الأجوبة على ‏ضوء الكتاب والسنة،راجين من الله تعالى التوفيق والسداد.
الجواب  الثالث  
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم بأي حال من الأحوال لأنه يؤديإلى تغيير المسلمة ‏لضعفها بدليل قوله تعالى{وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌمِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ ‏أَعْجَبَكُمْ } الآيةلَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.‏
الجواب الرابع
إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقيل بدون طلاق، ووجبالتفريق بينهما، إن ‏أسلم الثاني (الزوج) قبل انقضاء العدة بقيا على نكاحهما، فإنتأخر إسلامه إلى ما بعد العدة، فلا ‏بد من عقد جديد على حد قول الجمهور.
·       أجوبة‏ ‏فضيلة الشيخ محيي الدين قادي
بسم اللـه الرحمن الرحيم
الحمد لله على أفضاله وأهل الصلاةوالسلام سيدنا محمد وصحبه وآله‏. ‏ 
‏ بداية اعتذر كاتب البحث عن الجواب على السؤالين الأول والثاني‏ ‏ وتناول الثالث بالإجابة.
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم، خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواجحيث تدعي مسلمات ‏‏كثيرات أنه لا يتوفر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان إذإنهن مهددات بالانحراف، أو يعشن في ‏‏وضع شديد الحرج؟‏ ‏
وفي الجواب عن هذا السؤالأفيد بأن زواج المسلمة بغير المسلم محظور لا يجوز بحال من الأحوال ‏‏عند فقهاءالإسلام‏. ‏
جاء في المذهب الحنفي أن زواج المسلمة بغير المسلم لا يجوز لقولهتعالى{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ ‏حَتَّى ‏يُؤْمِنُواْ‏}‏لأن في إنكاح المؤمنةالكافر خوف وقوع في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه، والنساء ‏في ‏العادات يتبعنالرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدنهم في الدين‏. ‏
وقد أشار القرآن إلى ذلك فيآخر الآية الكريمة السالفة الذكر بقوله تعالى{أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إلى النَّارِ}‏‎‎لأنهن يدعون المؤمنات إلى الكفر،والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار، لأن الكفر يوجب النار فكان نكاح ‏الكافر ‏المسلمةسببًا داعيًا إلى الحرام فكان حرامًا‏. ‏
والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهيالدعاء إلى النار تعم الكفرة أجمعين، فيعم الحكم ‏بعموم ‏العلة، فلا يجوز إنكاح‏المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي، لأن الشرع قطع ‏ولايةالكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}‏فلوجاز إنكاح ‏الكافر ‏المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوزالكاساني،البدائع‏2‏‏271‏ – ‏272‏بتصرف
 ‏
وجاء في المذهب المالكي أن زواج المسلمة بغير المسلملا يجوز البتة وقد أخذابن القاسمالحكم بعدم ‏‏زواج المسلمة من غيرالمسلم من قولمالكفي ذمي اشترى أمة مسلمة ووطئها: أن يقدم إلى أهلالذمة ‏في ‏ذلك أشد التقدم ويعاقبوا على ذلك ويضربوا بعد التقدمسحنون،المدونة: 2/ 297‏‏ ‏
فإذا كان هذا في وطء الكافر الأمة المسلمة فمن باب أولىنكاحه الحرة المسلمة عند مالك‏. ‏
وقد أوردسحنونفيها عدةآثار مع الصحابة والتابعين تمنع زواج المسلمة بغير المسلم بكل وضوح، ‏‏وها هي ذي تلكمالآثار‏: ‏
1- ‏روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كتب يقول: إن المسلم ينكحالنصرانية، ولا ينكح ‏‏النصراني المسلمة‏. ‏
2- ‏وروي عن الإمامعليكرمالله وجهه أنه قال: لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني ‏المسلمة‏. ‏
3- ‏وروي عنربيعة شيخمالك بن أنسوأحد فقهاء التابعين أنه قال: لا يجوزللنصراني أن ينكح ‏‏الحرة المسلمة‏. ‏
وعنه أيضًا أنه قال في نصراني أنكحه قوم، وهو‏يخبرهم أنه مسلم فلما خشي أن يطلع عليه أسلم ‏وقد ‏بنى بها. قال: يفرق بينهما وإن رضيأهل المرأة؛ لأن نكاحه كان لا يحل، وكان لها الصداق ثم إن ‏رجع إلى ‏الكفر بعد إسلامهضربت عنقه‏. ‏
4- ‏روي عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن أبي سلمةيسأل: هل يصح للمسلمة ‏أن ‏تنكح النصراني؟ قال: لا‏. ‏
قال بكيري: وقال ذلكقسيطوالقاسم بن محمد،قال: ولا يهودي،وسليمانبن يساروأبو سلمة بن ‏عبد ‏الرحمن، قالوا: فإن فعل ذلك فرق بينهماالسلطانالمدونة: 296- 298 بتصرف‏‏ ‏ وهكذا في المذهبين: الشافعي‏والحنبلي قال في المغنيوالإجماعمنعقد على تحريم تزوج المسلماتللكفار‎‎ابن ‏قدامة: المغني: 6/ 617‏‏ ‏
والإجماعكما قال سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور –رحمه الله- إما مستند إلى‏دليل ‏تلقاه ‏الصحابة من النبي "صلى الله عليه وسلم"  وتواتر بينهم، وإما مستند إلى‏تضافر الأدلة الشرعية كقوله ‏تعالى{فَلَا ‏تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْيَحِلُّونَ لَهُنَّ}‏فعلق النهي عن الكفر وهو أعلم من ‏الشرك،  وكقولهتعالى{أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}‏في الآية الآنفة الذكر، والإشارةإلى المشركين والمشركات ‏إلا لا وجه ‏لتخصيصه بالمشركين خاصة لصلوحيته للعود إلىالجميع، وهي تعليل للنهي عن نكاح ‏المشركات، وإنكاح ‏المشركين، والدعاء إلى النارمعناه الدعاء إلى أسباب الدخول إلى النار لأن ما هم عليه ‏يجر إلى النار من ‏غير علم‏. ‏
ولما كانت رابطة الزواج رابطة اتصال ومعاشرة نهي عن وقوعها ممن يدعون إلى النارخشية أن ‏‏تؤثر تلك الدعوة في النفس فإن بين الزوجين مودة وإلفا يبعثان على إرضاءأشدهما للآخر، ولما كانت هذه ‏‏الدعوة من المشركين شديدة لأنهم لا يوحدون الله، ولايؤمنون بالرسل كان البون بينهم وبين المسلمين في ‏‏الدين بعيدًا جدًا، لا يجمعهم شيءيتفقون عليه فلم يبح الله مخالطتهم بالتزوج من كلا الجانبين‏.
أما أهل الكتابفيجمع بينهم وبين المسلمين اعتقاد وجود الله، وانفراده بالخلق والإيمان بالأنبياء،‎‎ويفرق ‏بيننا وبين النصارى الاعتقاد ببنوة عيسى من طرفهم وعدم اعتقادنا ذلك،‏وإيماننا برسالة محمد ‏عليه أفضل ‏الصلاة والسلام وعدم إيمانهم بذلك، ويفرق بينناوبين اليهود عدم إيمانهم بمحمد "صلى الله ‏عليه وسلم"  وعدم ‏تصديقهم بنبوة عيسى عليهالسلام فأباح الله للمسلم أن يتزوج الكتابية، ولم يبح تزويج ‏المسلمة من الكتابياعتدادًا بقوة تأثير الرجل على امرأته،  فالمسلم يؤمن بأنبياء الكتابية، وبصحة دينهاقبل ‏النسخ فيوشك أن يكون ‏ذلك جالبًا إياه إلى الإسلام لأنها أضعف منه جانبًا‏. ‏
وأما الكافر فهو لا يؤمن بدين المسلمة ولا برسولها فيوشك أن يجرها إلى دينهلذلك السبب، وهذا ‏كان ‏يجيب به شيخنا الأستاذ سالم أبو حاجب عن وجه إباحة تزوجالمسلم الكتابية ومنع تزوج الكتابي ‏المسلمةسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهرابن عاشور، التحرير والتنوير: 2/ 342 – 343 بتصرف‏
 ‏
·       وما سقناه مننصوص عن فقهاء المذاهب الإسلامية يتضح منع زواج المسلمة بغير المسلم دل على ‏‏ذلك‏: ‏
1- ‏ظواهر القرآن الكريم كقوله تعالى {‏وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ}‏الآية، وكقوله جل جلاله{‏يَا أَيُّهَا ‏‏الَّذِينَ آمَنُوا إذا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍفَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّمُؤْمِنَاتٍ فَلَا ‏‏تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}.‏‏ ‏
2- ‏ظواهر من الآثار عن الصحابة والتابعين – رضوان الله عليهم أجمعين‏. ‏
3- ‏القياس كما جاء فيما نقلناه عن سماحة الأستاذالإمام محمد الطاهر ابن عاشور – رحمه الله- ‏‏ولعله يعني قياس الكتابي على المشرك فيحرمة تزوج المسلمة به‏. ‏
4- ‏إجماع فقهاء الإسلام من لدن انتقاله ،"صلوات اللهوسلامه عليه " إلى الرفيق الأعلى إلى يوم ‏الناس ‏هذا ، وهو أظهر الأدلة وأقواها، إماالاستناد إلى تضافر الأدلة الشرعية، وإما إلى دليل تلقاه ‏الصحابة من ‏النبي "صلى اللهعليه وسلم"  وتواتر بينهم إذ الاجتماع لا يحصل إلا بذلك‏. ‏
5- ‏ما يمكن أن نسميهبالدليل العقلي، والذي نقله سماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ‏عن ‏شيخهالأستاذ سالم أبي حاجب رحمهما الله‏. ‏
وانطلاقًا من كل ذلك نجيب بعدم حلية زواجالمسلمة بغير المسلم ولو رجت إسلامه بعد الزواج‏. ‏
وأما دعوى مسلمات كثيرات عدمتوفر الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان وتوافر الأكفاء في ‏‏غيرهم فمردودة إذ لاكفاءة بحال من الأحوال بين مسلمة وكافر ولو أعجبها لما سقناه من الأدلة السابقة،‏‎‎ولأن ‏الكفاءة قائمة بالقرآن والسنة بين المسلمين والمسلمات، وليعلم هؤلاء النسبة أنمسلمًا ذا دين خير ‏من كافر ‏ولو أعجبهن ؛ قال تعالى‏: {‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‏}‏والأخوة تقتضيالمساواةبين الإخوة ما لم يقم مانع ‏شرعي ‏يمنعها، وقال تعالى‏{‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ‏}‏وقالتعالى‏{‏فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ‏أَنِّي لَا ‏أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ‏ }. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏
وقال "صلى اللهعليه وسلم:‏((‏إذا جاءكم من ترضوندينه وخلقه فأنكحوه، وإلا .. تكن فتنة في الأرض ‏‏وفساد كبير‏))‏، قالوا: وإن كانفيه؟ (أي فقر وقلة مثلًا) فقال "صلى الله عليه وسلم‏": ((‏إذا جاءكم من ‏ترضون‎‎‏))‏الحديث ثلاث مراتابن تيمية الجد، منتقى الأخبار مع نيل الأوطار، كتابالنكاح، باب ما جاء في ‏الكفاءة ‏في النكاح، 6/ 261‏.
 وقال "صلى الله عليهوسلم": ‏((‏إن آل بني فلان ليسوابأوليائي ، إن أوليائي ‏المتقون حيث ‏كانوا وأين كانوا‏))‏ابن قيمالجوزية: زاد المعاد في هدي خير العباد، حكمه صلى الله عليه ‏وسلم في الكفاءة ‏فيالنكاح: 4/ 22‏وزوج النبي زينب بنت جحش منزيد بن حارثةمولاهزاد المعادوقد ‏قال تعالى‏{‏وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ‏}‏إذنفالكافر في الدين بهذا المفهوم أعني الطاعة ‏والإدعاء لأوامر الله، ‏واجتناب لنواهيهسرًا وعلانية مجمع عليها بين فقهاء الإسلام أيضًا‏. ‏
وقول هؤلاء النسوة: إنهن إنلم يتزوجن بأكفاء غير مسلمين يتعرضن إلى الانحراف أو يعشن في ‏‏وضع حرج هو من نزغالشيطان ومن رواسب الجاهلية، فعليهن أن يبرأن إلى الله من خواطر ولَّدَهَا الهوى‎‎ورباها الكبرياء وأن يدرسنَّ بإمعان سيرة النساء الصحابيات، وأن يتزودن لحسن الأسوة‏بما ثبت عن الله ‏‏ورسوله في النسوة حتى يكنَّ على بصيرة من الأمر والله الموفقللجميع‏. ‏ ‏ ‏
السؤالالرابع ‏ 
‏ ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي‏زوجها على الكفر، ولها منه ‏أولاد ‏تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أنيهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة ‏الزوجية ‏بينها وبينه؟‏ ‏ 
‏ ما الحكم‏فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر‎‎على زوج مسلم؟‏ ‏ 
وفي الجواب على هذا السؤال، والله الموفق للصواب، أقول: إذاأسلمت الزوجة، وبقي زوجها على ‏‏الكفر فلا يخلو الحال من أمرين‏: ‏ 
‏1- ‏أن تسلم قبلالبناء فلم يقر على زوجيتها لبينونتها بمجرد إسلامها قال خليل بن إسحاق ‏المالكي‎‎"وقبل البناء بانت مكانهاالمختصر: 113‏‏ ‏ 
‏2- ‏وأما إن أسلمت الزوجةبعد البناء: فلا فرق بين أن تكون مجوسية أو كتابية (أي يهودية أو ‏‏نصرانية) فقد قالإمام دار الهجرة ـ رضي الله عنه ـ : "الزوج أملك بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها، فإنانقضت ‏‏عدتها فلا سبيل له عليهاسحنون، المدونة: 2/ 298‏‏ . ‏
ولاتقبل دعواه الإسلام قبل انقضاء العدة إلا ببينةالنفراوي، الفواكه الدواني‏2‏‏80‏‏3‏‏156‏‏ . ‏ 
‏ وإن بانت منه بانقضاء عدتها فهل بينونتها طلاق أو فسخ؟‏‏ ‏ 
سئل مالك "رضي الله عنه"  عن ذلك فقال: "لا يكون إسلام أحد الزوجين طلاقًا إنما هوفسخ بلا طلاق"‎‎سحنون، المدونة: 2/ 298‏‏ ‏ 
‏ والأدلة على ما ذكر‏معرفة في هدي خير العباد "صلى الله عليه وسلم"  مستفيضة منها: ما رواهمالك‎‎في ‏الموطأ عنابن شهابأنه بلغه، أن نساء كن في عهد رسول الله"صلى الله عليه وسلم"  بأرضهن وهن ‏غير ‏مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنتالوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية ‏فأسلمتيوم الفتحوهربزوجها صفوان بن أمية من الإسلام، إلى أن قال: فشهد حنينًاوالطائفوهوكافر ‏وامرأته ‏مسلمة، ولم يفرق رسول الله "صلى الله عليه وعلى آله وسلم"  بينه وبينامرأته حتى أسلم صفوان ‏واستقرت عنه ‏امرأته بذلك النكاحكتاب النكاح: نكاحالمشرك إذا أسلمت زوجته قبلهوالمدة التي كانت بين ‏إسلام صفوان بن ‏أمية وبينإسلام زوجته عاتكة نحوا من شهرين.
 وروىمالكرحمه الله"  في الموطأ عن‎‎ابن شهاب أنه قال: ‏‏"كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحوا من شهرين، قال ابنشهاب: ولم يبلغنا ‏أن امرأة هاجرت إلى ‏الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلافرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا ‏أن يقدم زوجها مهاجرًا ‏قبل أن تنقضي عدتهاكتاب النكاح: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله: 3/ ‏‏157 مع شرح الزرقاني‏‏ ‏ والمراد بعدم التفرقة بين صفوان بن أمية وزوجته أن نكاحهما لم يفسخ منلدنه "صلى الله عليه وسلم".  وأما ‏‏التفرقة بأن لا يجامعها فهي متيقنة وأن يذكر الراويكما قال الباجيالمنتقى: 3/ 343‏‏ ‏ 
والمدة قدرت في هذا الحديث بنحوالشهرين وجاء في المدونةأنمالكًاقال: قالابنشهاب : كان ‏بين ‏إسلام امرأة صفوان وبين إسلام صفوان نحوا من شهرالمنتقى: 2/ 299‏‏ ‏ 
‏ ومنها ما رواه‏مالكأيضًا عنابن شهاب: "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت‏عكرمة بن ‏‏أبي جهلفأسلمتيوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلامحتى قدماليمن، فارتحلت أم ‏‏حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلىالإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله "صلى الله عليه وسلم"  وثب ‏إليه ‏فرحًا، وما عليهرداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلكالموطأ، كتاب النكاح، نكاح المشرك إذا‎‎أسلمت ‏زوجته قبله: 3/ 157 - 158‏والحديثان مرسلان‏. ‏ 
‏ قال‏الباجي : "ومراسيلابن شهابلا يحتج بها غير أنهاتين القصتين: قصة صفوان بن أمية، ‏وقصة ‏عكرمة قد شهرتا وتواتر خبرهما ، فكان ذلكيقوم لهما مقام الإسناد المتصلالمنتقى: 3/ 343‏‏ ‏ ومن الأدلةأيضًا ما روي عنابن عباسأن النبي "صلى الله عليه وسلم"  رد ابنته زينتعلى زوجها أبي ‏‏العاص بن الربيع بالنكاح الأول لم يحدث شيئًا" رواهأحمدوأبو داودوفي لفظ: رد ابنته زينب على أبي ‏‏العاص زوجها بنكاحهاالأول بعد سنتين ولم يحدث صداقًا" وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على ‏النكاحالأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا" رواهأحمدوأبو داود، وكذلكالترمذيوقال فيه:‏ ((‏لم يحدث ‏نكاحًا‏))‏وقال: هذاحديث ليس بإسناده بأسابن تيمية الجد، منتقى الأخبار مع نيل الأوطار، كتابالنكاح، ‏باب ‏الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر: 6/ 304‏‏ ‏ 
 قد روي‏بإسناد ضعيف عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده،‏((‏أن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم" ‎‎رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد‏))‏قالالترمذيفي إسناده قال: وقالأحمد : هذا حديث ‏‏ضعيف، والحديث الصحيح الذيروي أنه أقرهما على النكاح الأول، وقالالدارقطني : هذا حديث لايثبت ‏‏والصواب حديثابن عباس، أن النبي "صلى الله عليه وآله وسلم"  ردهابالنكاح الأولابن تيمية الجد، منتقى ‏‏الأخبار، كتاب النكاح، باب الزوجينالكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر: 6/ 304 - 305‏‏ ‏ 
وفي حديث‏ابنعباسـ رضي الله عنهما ـ يبدو معارضًا لما قلناه سالفًا من أنهما يقران على الزواج‎‎الأول ‏ما لم تنقض عدة الزوجة، فإذا انقضت عدتها حصلت الفرقة بين الزوجين، وقد حوصلالباجي إجابات ‏العلماء ‏عن هذا الحديث فقال: ولو ثبت ما روي عن عكرمة عنابن عباسأنه ردها عليه بالنكاح الأول ‏لاحتمل أن ‏يريد به على مثل الصداقالأول،وقالالزهري : كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض،وقالقتادة : ‎‎كان ذلك قبل ‏أن تنزل سورة براءة بقطع العهودبين المشركين والمسلمين، ويحتمل أنها لم تكن استكملت ‏ثلاث حيض، ‏ويحتمل أن يكونحكمها منسوخًا، وثبت النسخبالإجماععلى أنها إذا انقضت عدتها وقدبانت ‏منه.. المنتقى: ‏‏3/ 345‏‏ ‏ 
 وأما الحديث المروي‏بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن جده فحسبنا ما قبل فيه وما نقلناه عن ‏‏المذهبالمالكي: فمن أسلمت بعد البناء بها هو ما ذهب جمهور الفقهاء والأمصار خلافًا لأهلالكوفةفي ‏‏قولهم: هذا حكم الحربيين دون الوثنين وأهل الذمة ، فإن أسلمت‏منهم المرأة قبل عرض عليه (أي الإسلام) ‏فإن ‏أسلم في الوقت فهو أحق بها، وإن لم يسلمعجل التفريق بينهما‏. ‏ 
‏ والدليل على ما نقوله: أن هذا كفر يمنع استدامة النكاحفكان حكمه موقوفًا على إسلام ككفر ‏الكتابيين ‏الحربيينالمنتقى: بتصرفوخلافًا للنخعي الذي شذ عن جمهور الفقهاء فلم يتبعه أحد زعم أنها ‏ترد إلىزوجها وإن طالت المدة لما روىابن عباسأن رسول الله صلى الله عليهوسلم‏ ((‏رد زينب على ‏زوجها أبيالعاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا‏))‏أي يكونالزوج أملك لحق ‏الزوجية وإن ‏طالت المدةالصنعاني، سبل السلام: 3/ 133‏‏ ‏ 
‏ وقد‏ذهبابن القيممذهبًا آخر فقال ما ملخصه: إناعتبار العدة مجال لإقرار الزوجية بين الزوجة ‏التي ‏أسلمت وتأخر إسلام زوجها عنإسلامها لا نعرفه في شيء من الأحاديث ولا نعلم أن النبي "صلى الله ‏عليه ‏وآله وسلم"سأل امرأة أسلمت وتأخر إسلام زوجها عنها هل انقضت عدتك أم لا؟ ولو كان مجرد ‏الإسلامفرقة ‏لكان فرقة بائنة لا رجعة فيها فلا يكون للعدة أثر في بقاء النكاح الأول، وإنماأثرها في صنع ‏نكاح لغير ‏زوجها الأول ، فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكنأحق بها في العدة، ولكن الذي دل ‏عليه حكمه ‏"صلى الله عليه وآله وسلم"  أن النكاحموقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن ‏انتهت العدة فهي ‏بالخيار إن شاءتتزوجت غيره، وإن شاءت انتظرته، فإن أسلم لم يحتج إلى إحداث زواج ‏جديد، وحسبه ‏زواجهالأول ولا نعلم أحدًا ممن أسلم بعد إسلام زوجته جدد إسلامه البتة‏‏ . ‏ 
وبعد عرض‏ابن القيموجهة نظره أعرب عن كونها منبثقة عناختيار الخلال وأبي بكر صاحب ‏‏الخلالوابن المنذروابن حزم، وكونها مذهبالحسنوطاوسوعكرمةوقتادةوالحكم زاد المعاد في هدي ‏خير ‏العباد: 2/ 14‏ –‏15‏‏16‏باختصار وتصرف‏. ‏ 
ووصف‏الشوكانيوجهة نظر ابن القيمهذه معقبًا عليها بقوله: وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة ‎‎نيل ‏الأوطار: 6‏‏370‏
 ووصفها الصنعاني بقوله: هي الأقرب في المسالة‏ سبل السلام: 3/ 134‏بتصرف‎‎
وأنا ‏أقول: إنني منذ اهتممت بهذه المسألة في السنة النبوية نحيت هذاالمنحى لموافقته لنصوص الحديث ‏الشريف ‏ومواردها، ولكن قلت لا بد من نص من إمام روايةودراية فوجدت ضالتي في زاد المعاد في هدي ‏خير العباد ‏لابن القيم، وناهيك به منإمام‏. ‏ 
‏ وبعد عرضي لمناحي‏الاجتهادفي هذه القضية، وتعلقي بالمنحنىالاجتهادي القيملابن القيمأفتي ‏‏السائلين بأن الزوجة التي أسلمتوطمعت في إسلام زوجها الذي ظل كافرًا بعدها بأن لا تمكنه من الوطء ‏ولا ‏تساكنه فيخلوة سدا لذرائع الفساد، وهي زوجته ما دامت في العدة، وتدعوه إلى الإسلام، وتكون‏معه ‏كأم ‏حكيم مع عكرمة كلما دعاها إلىالفراش وهماباليمنتأبى وتقولأنت كافر وأنا مسلمة فقال: إن أمرًا ‏منعك ‏مني لأمر كبير. كما روى ذلك ابن مردويهوالدارقطنيوالحاكمالزرقاني: شرحه على الموطأ: 3/ ‏‏185‏وإن ‏لم يسلم حتى خرجت من العدة فإن شاءت تزوجت، وإن أحبت انتظرته بشرط عدمملامسته لها ‏المجمع على ‏تحريمه‏. ‏ 
‏ وأما ما جاء في السؤال من قول السائل: ما الحكمإذا لم تطمع في إسلامه ولكنه يحسن معاشرتها ‏‏فمردود بأنه لا يتصور إسلاميًا حسنمعاشرة مع زوج كافر يشرب الخمر، ويأكل الخنزير ويكفر برسولها ‏‏وبكتابها ويلد أولادًافيتبعونه في دينه، وتطعمه الحرام وتسقيه، ويقوم عليها والشرع قد قطع ولاية ‏الكافرينعلى المؤمنين فقال تعالى: ‏{‏وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا‏ }. ‏ 
‏ وأما إدعاء السائل من خوفها على ضياع الأولاد وانحرافهم فمردود أيضًا؛  لأن‏مالكًا"رضي الله عنه"  ‏‏سئل عن زوجين نصرانيين أسلمت الزوجة ولها أولاد منه‏صغار لمن تكون الأولاد؟ وعلى دين من؟ فأجاب: ‏‏هل على دين الأب.. وكذلك النصرانية إذا‏كانت حاملًا فأسلمت، ثم ولدت بعد ما أسلمت أن الولد للأب وهم ‏‏على دين الأب.
سحنون، المدونة: 2/ 307 - 308‏‏ ‏ 
فأي انحراف يزعمه هذا السائل بعد‏الكفر؟ بهذا أفتي وأسال الله التوفيق للصواب والله أعلم‏.
·       أجوبة فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي
السؤالالثالث: حكم زواج المسلمة بغير المسلم
يقول تعالى{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ ‏يَحِلُّونَ لَهُنَّ} فزوج المسلمة لا بد أنيكون مسلمًا، وقد أكد القرآن هذا التأكيد ليركز في نفوس ‏المؤمنات والمؤمنين أن زواجالمسلمة بغير المسلم باطل ومنكر سواء نظرت إليه من جانب ‏الزوج أو من جانبالزوجة{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏نظير قولهتعالى{‏هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ ‏وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ‏}‏إيماء إلى قوة الاتصالوالتلبس
أما الطمع في الإسلام فلا معنى للطمع في الأحكام ؛ إذ الأحكام تبنى علىالواقع لا المتوقع ‏إنما الحكمة التي يظهرها الفقهاء للأحكام تأليفًا للعقول بشرعالله هي التي يعتمد فيها الفقيه الواقع ‏والمتوقع
والكفاءة المتحدث عنها ، جماعهاقوله "صلى الله عليه وسلم": ((‏إذاأتاكم من ترضون خلقه ‏ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض‏))‏رواهالترمذيوابن ماجهوالحاكم ‏عنأبي هريرة (فيض القدير: 1/ 243)‏
ويقولالإمامالشافعي : إذا أسلمت المرأة أو ولدت على الإسلام أو أسلم أحد أبويها وهي ‏صبيةلم تبلغ حلم .. على كل مشرك كتابي ووثني نكاحها بكل حال، ولو كان أبواها مشركين ‏فوصفتالإسلام وهي تعقل صفته منعتها من أن ينكحها مشرك (الأم: 5/ 5‏) . فيتبين مماقدمناه أنه يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، ولا عذر يبرر ذلك، والنكاح لاغ غيرمعتبر شرعًا لو وقع فعلًا
السؤالالرابع: حكم استمرار الزوجية إذا أسلمت الزوجة
إذا أسلمت المرأة وبقيالزوج كافرًا فإنه يفرق بينهما ويمكن أن تعود الزوجية بينهما بدون ‏عقد جديد إذاأسلم زوجها السابق قبل أن تخرج من عدتها، أما إذا أسلم بعد العدة فلابد من عقد ‏جديدوما ذكر في السؤال من ضياع الأولاد والانحراف احتمالات لاغية تؤثر في الحكم نظيراحتمال موت الزوج المسلم
·       أجوبة فضيلة القاضي محمد تقي الدين العثماني
3‏و 4‏ – زواج المسلمة بغير المسلم:
لا يجوز لمسلمة أن تنكح غير مسلم في حال منالأحوال، قال الله تعالى{‏وَلاَ تُنكِحُواْ ‏الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌمِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ‏‏}‏وقال تعالى {‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ ‏وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏.
وإن الطمع فيالإسلام أحد لا يبرر لمسلمة أن تعقد معه الزواج، فإن مثل هذا الطمع ‏الموهوم لا يحلحرامًا.
وكذلك لو أسلمت المرأة وزوجها كافر، فإن النكاح ينقطع بينها وبينهبمجرد إسلامها عند ‏الجمهور، وبإنكار الزوج عن الإسلام بعد العرض عليه عند الحنفية،فلو أسلم الزوج وهي في ‏عدته، رجع النكاح الأول، ولو لم يسلم إلا بعد العدة، لا ترجعإليه الزوجة المسلمة إلا بنكاح جديد ‏بينهما، وهذا أمر فقد اتفق عليه الفقهاء قديمًا‏وحديثًا، وإن الطمع الموهوم في إسلام الزوج لا يغير ‏حكم الشرع‎‎
·       أجوبة فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي
3- زواجالمسلمة بغير المسلم حرام بالنصوالإجماعقال تعالى{‏وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ ‏حَتَّى يُؤْمِنُواْ‏}‏وقال {‏فإن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ ‏يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏وهذا مما لم يخالف فيهأحد من الأمة، وادعاء أن هذا الزواج قد يكون وسيلة لإقناع ‏الزوج بالإسلام ليستمبررة له، بل لا بد أن يكون إسلامه قبل عقد الزواج وبدون ذلك يعد سفاحًا ‏ليس له شيءمن أحكام النكاح الشرعي
4- إذا أسلمت المرأة وبقي الزوج على كفرهانحلت عقدة الزواج بينهما إلا إن أسلم قبل ‏انقضاء العدة،  فإن انقضت عدتها لم تحل إلابعد إسلامه وعقد جديد.
·       أجوبة فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل سعد
3- لا يجوز للمسلمة التزوج بغيرالمسلم مطلقًا، طمعت في إسلامه بعد الزواج أو لم ‏تطمع مهما ‏‏كانت الظروف التي تعانيمنها.
4- لا يجوز لمن دخلت في الإسلام أن تبقى مع زوجها الذي لم يسلم ولو كان‏‏ ‏لها منه ‏أولاد ، ولو ‏‏طمعت في إسلامه أو في حسنمعاشرته، ولها أن تنتظره حتى يسلموتعود الحياة ‏الزوجية بينهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرسل تعليقا